الشيخ عزيز الله عطاردي
179
مسند الإمام الكاظم ( ع )
فقال : ان الجنين مستقبل مرجوّ نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه ؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى اللّه عليه وآله [ 1 ] . - 10 - « باب المكاتب يفقأ عين مكاتب » 1 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : ان كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حروان كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر . وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ ، هو بمنزلة الحر ، وان كان لم يؤد النصف قوّم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه . قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه [ 2 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 274 والاستبصار : 4 / 298 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 201 والاستبصار : 4 / 277 .